خبير مجوهرات ينال جزاءه بعد محاولته الاستيلاء على ألماس نادرة
واجه خبير مجوهرات عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بإساءة الأمانة لمحاولته الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تصل قيمتها الى 16 مليون دينار.
وتعود حجارة الألماس التي حاول خبير المجوهرات الاستيلاء عليها لرجل أعمال عربي مقيم في عمان، والتي عرضها على المتهم كخبير مجوهرات لتقديرها ومعرفة وزنها تمهيدا لبيعها.
وكان رجل الأعمال طلب من مستشاره الإعلامي أن يزوده بخبير مجوهرات لمعرفة قيمة حجارة الألماس الموجودة على الخاتم والعقد.
وحسب قرار الحكم، فإن المتهم انتزع 4 حجارة ألماس، من الخاتم والعقد، اثنين منهما بلون أزرق، وثالث أبيض مائل للأصفر، وآخر حجر ألماس شفاف، وقام باستبدالها جميعا بحجارة زجاجية.
وكان المشتكى عليه فك الألماس الأزرق عن الخاتم والعقد، وقام بفحصه وتوزينه، كما قام بفك الحجارة الأخرى عن العقد من أجل وزنها، وعند محاولة المشتكى عليه إرجاع بعض الحجارة التي انتزعها لم يستطع إعادتها الى مكانها، حيث طلب الرجوع مرة أخرى من أجل إحضار العدة المختصة بذلك، ولكون المشتكي يرغب ببيع العقد والخاتم دون الحجارة الزرقاء الموجودة فيها، اتفق مع المشتكى عليه على تغييرها بحجارة أخرى، وقام المشتكى عليه بناء على اتفاق مع المشتكي بإحضار حجارة زفير زرقاء بعدد اثنين للخاتم والعقد من أجل استبدالها، ثم قام بفك الحجرين عنهما وقام المشتكى عليه بإعطاء المشتكي الحجرين اللذان استبدلهما عن العقد والخاتم، وبعدها قام بتركيب الزفير محل الأحجار التي فكها، وبعد الانتهاء من عمله غادر المشتكى عليه منزل المشتكي، وبتدقيق المشتكي للأحجار الزرقاء الأصلية التي انتزعها المشتكا عليه تبين له انها ليست الحجارة التي كانت على العقد والخاتم، الأمر الذي دفعه لإبلاغ البحث الجنائي، والذي بدوره تمكّن من ضبط الحجر الأزرق الخاص بالخاتم بقاصة منزل المشتكى عليه بعد فتحها بواسطة خبير فتح القاصات بعد رفض المشتكى عليه فتحها، كما تم أيضا تسليم المشتكي حجرين لون أبيض وجدت داخل القاصة وسلّمت للمشتكي بموجب وصل استلام مضبوطات من قبل إدارة البحث الجنائي.
والمال المنقول أحد نوعين: مثلي وقيمي، فالاموال المثلية هي الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس أو الكيل أو الوزن، أما القيمية فتتفاوت في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به ويندر وجودها في التداول وجريمة اساءة الائتمان لا ترتكب إلا إذا وقعت على مال منقول بنوعيه المثلي أو القيمي سواء كانت منقولات بطبيعتها أم بالمآل، ويشترط أن يكون الشيء المنقول موضوع إساءة الائتمان مادياً، وقد يكون سنداً يتضمن تعهداً أو إبراء.